علي العارفي الپشي

608

البداية في توضيح الكفاية

وعليه : فلو كان هذا الشيء واجبا تعبّديا واقعا للزم خلاف التكليف والوظيفة بسبب عدم رعاية قصد القربة ، ولو كان حراما واقعا للزم الخلاف بسبب إيجاده في الخارج . وعلى قول الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه تلزم المخالفة العملية القطعية في الصورتين : الأولى : كونهما تعبديين . والثانية : كون الواجب تعبّديا والحرام توصليا إذا رجعنا إلى الإباحة . امّا بخلاف ما إذا كانا توصليين فإنّه لا يلزم من الرجوع إلى الإباحة خلاف التكليف لأنّه لا يشترط في التوصّلي قصد القربة . وامّا إذا كان أحدهما المردّد تعبّديا والآخر توصّليّا فلا يلزم من الرجوع إلى الإباحة شرعا في صورة دوران الأمر بين المحذورين خلاف التكليف من حيث العمل أيضا لتعذّر الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في هذه الصورة ، فلا يلزم من الرجوع إلى الإباحة خلاف التكليف لأنّه إذا فعل هذا الشيء على وجه القربى رجاء وباحتمال مطلوبيّته فقد فعل التكليف الفعلي على تقدير كون هذا الشيء واجبا واقعا ، وإذا تركه على هذا المنهاج فقد فعل المكلّف التكليف الفعلي على تقدير كون هذا الشيء حراما واقعا . وكذا إذا كان الواجب والحرام توصليين معا فلا يلزم من الرجوع إلى الإباحة خلاف التكليف لأنّه إذا فعله لا بقصد التقرّب ففي هذه الصورة لا تلزم المخالفة العملية القطعية ، وكذا إذا تركه لا بقصد التقرّب فلا تلزم المخالفة العملية القطعية أيضا . وامّا إذا تلزم المخالفة العملية القطعية ، كما في الأولى والثانية ، بسبب الرجوع إلى الإباحة الشرعية في محل البحث فلا بدّ حينئذ من التخيير بين الفعل والترك من حيث العمل ، وإذا اختار جانب الوجوب فلا جرم أن يفعله برجاء المطلوبية